المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
23- مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب وشرق عمان.
24- مديرية ضريبة دخل ومبيعات اربد.
25- مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.
26- مديرية ضريبة دخل ومبيعات العقبة.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة هيئات الاعتراض والقضايا الضريبية.
4- وحدة مكافحة التهرب الضريبي.
5- وحدة الإصلاح الضريبي والشراكات الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026