المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير كل من: - 1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمدير إدارة التخطيط الضريبي والدعم المؤسسي المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (12) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمدير إدارة الشؤون التنفيذية والعمليات المديريات المنصوص عليها في البنود من (13) إلى (26) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك