المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة