الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموي…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب-المراقب. ج- مساعد المراقب للشؤون الفنية. د- مساعد المراقب لشؤون التطوير . ه- المديريات التالية:- 1-مديرية الايداعات والتعد…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المراقب. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمراقب كل من :- 1- مساعدي المراقب . 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذ…
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المراقب وعضوية كل من:- 1- مساعدي المراقب. 2- مديري المديريات في الدائرة. 3- رئيس الوحدة الذي يسميه ا…
- المادة 6للمراقب تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسي…
- المادة 8يلغى (نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات رقم (44) لسنة 2003) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا …