الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموي…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب-المراقب. ج- مساعد المراقب للشؤون الفنية. د- مساعد المراقب لشؤون التطوير . ه- المديريات التالية:- 1-مديرية الايداعات والتعد…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المراقب. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمراقب كل من :- 1- مساعدي المراقب . 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذ…
  5. المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المراقب وعضوية كل من:- 1- مساعدي المراقب. 2- مديري المديريات في الدائرة. 3- رئيس الوحدة الذي يسميه ا…
  6. المادة 6للمراقب تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسي…
  8. المادة 8يلغى (نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات رقم (44) لسنة 2003) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا …