المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020

يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك