المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المراقب وعضوية كل من:-
1- مساعدي المراقب.
2- مديري المديريات في الدائرة.
3- رئيس الوحدة الذي يسميه المراقب.
ب- يسمي المراقب أحد مساعديه نائبا له في اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها المراقب إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.
ه- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي المراقب أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026