المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الديوان من القيام بمهامه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026