الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 12020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الديوان. الأمين :أمين عام الديوان. العام لجن…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس. ب - الأمين العام. ج- المستشارين. د - المديريات التالية :- 1- مديرية التشريعات. 2 - مديرية الاستشارات . 3- مديرية تحديث التشر…
  4. المادة 4يرتبط بالرئيس كل من:- أ- الأمين العام. ب- المستشارين. ج - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. د- وحدة الرقابة الدا…
  5. المادة 5يرتبط بالأمين العام كل من:- أ - المديريتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . ب - وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية. …
  6. المادة 6أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 . الأمين العام نائباً للرئيس. 2. مستشار أو أكثر يسميه الرئيس. 3. مديري المدي…
  7. المادة 7للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الديوان من القيام بمهامه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  8. المادة 8يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الديوان ومسؤولياتها. ب- اجراءات …