الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 12020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الديوان. الأمين :أمين عام الديوان. العام لجن…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس. ب - الأمين العام. ج- المستشارين. د - المديريات التالية :- 1- مديرية التشريعات. 2 - مديرية الاستشارات . 3- مديرية تحديث التشر…
- المادة 4يرتبط بالرئيس كل من:- أ- الأمين العام. ب- المستشارين. ج - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. د- وحدة الرقابة الدا…
- المادة 5يرتبط بالأمين العام كل من:- أ - المديريتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . ب - وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية. …
- المادة 6أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 . الأمين العام نائباً للرئيس. 2. مستشار أو أكثر يسميه الرئيس. 3. مديري المدي…
- المادة 7للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الديوان من القيام بمهامه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 8يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الديوان ومسؤولياتها. ب- اجراءات …