المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020
يرتبط بالأمين العام كل من:-
أ - المديريتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .
ب - وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية.
ج - مكتب الامين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026