المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

يرتبط بالأمين العام كل من:- أ - المديريتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . ب - وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية. ج - مكتب الامين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة