المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

يرتبط بالرئيس كل من:- أ- الأمين العام. ب- المستشارين. ج - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. د- وحدة الرقابة الداخلية. ه- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك