المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020
يرتبط بالرئيس كل من:-
أ- الأمين العام.
ب- المستشارين.
ج - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
د- وحدة الرقابة الداخلية.
ه- مكتب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026