المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس. ب - الأمين العام. ج- المستشارين. د - المديريات التالية :- 1- مديرية التشريعات. 2 - مديرية الاستشارات . 3- مديرية تحديث التشريعات وتطويرها . 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات . ه- الوحدتين التاليتين:- 1. وحدة الرقابة الداخلية. 2. وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية . و - المكتبين التاليين:- 1. مكتب الرئيس. 2. مكتب الامين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك