المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020
يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:-
أ- الرئيس.
ب - الأمين العام.
ج- المستشارين.
د - المديريات التالية :-
1- مديرية التشريعات.
2 - مديرية الاستشارات .
3- مديرية تحديث التشريعات وتطويرها .
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات .
ه- الوحدتين التاليتين:-
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية .
و - المكتبين التاليين:-
1. مكتب الرئيس.
2. مكتب الامين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026