المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022
أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
ب - يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026