المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها.
ب- تحديد مهام مدير عام مكتب الرئيس والمستشارين.
ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026