المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها. ب- تحديد مهام مدير عام مكتب الرئيس والمستشارين. ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الرئاسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة