المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022
يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (138) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026