المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- الأمين العام. د- مساعدي الأمين العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية العطاءات والمشتريات. 5- مديرية المستودعات. 6- مديرية تطوير الأداء المؤسسي والتميز. 7- مديرية الأراضي. 8- مديرية التنظيم. 9- مديرية الأملاك والاستملاك. 10- مديرية مشاريع الري والبنى التحتية. 11- مديرية المختبرات. 12- مديرية دراسات السدود. 13- مديرية الحصاد المائي. 14- مديرية فاقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة. 15- مديرية التخطيط الاستراتيجي. 16- مديرية المياه المشتركة. 17- مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه. 18- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الجنوبية. 19- مديرية المشاغل الجنوبية. 20- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت. 21- مديرية تشغيل وصيانة السدود الجنوبية. 22- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الجنوبية. 23- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الشمالية. 24- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الوسطى. 25- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية. 26- مديرية التحكم. 27- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت. 28- مديرية تشغيل وصيانة السدود الشمالية. 29- مديرية المشاغل الشمالية. 30- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الشمالية. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3-وحدة الاستثمارات. ز- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك