المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:-
أ- الوزير.
ب- المجلس.
ج- الأمين العام.
د- مساعدي الأمين العام.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية العطاءات والمشتريات.
5- مديرية المستودعات.
6- مديرية تطوير الأداء المؤسسي والتميز.
7- مديرية الأراضي.
8- مديرية التنظيم.
9- مديرية الأملاك والاستملاك.
10- مديرية مشاريع الري والبنى التحتية.
11- مديرية المختبرات.
12- مديرية دراسات السدود.
13- مديرية الحصاد المائي.
14- مديرية فاقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة.
15- مديرية التخطيط الاستراتيجي.
16- مديرية المياه المشتركة.
17- مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه.
18- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الجنوبية.
19- مديرية المشاغل الجنوبية.
20- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.
21- مديرية تشغيل وصيانة السدود الجنوبية.
22- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الجنوبية.
23- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الشمالية.
24- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الوسطى.
25- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.
26- مديرية التحكم.
27- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت.
28- مديرية تشغيل وصيانة السدود الشمالية.
29- مديرية المشاغل الشمالية.
30- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الشمالية.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3-وحدة الاستثمارات.
ز- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026