الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري. السلطة:سلطة وادي الأردن. المجلس…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- الأمين العام. د- مساعدي الأمين العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالي…
  4. المادة 4- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3…
  5. المادة 5- أ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- ترتبط بمساعد الأمين…
  6. المادة 6أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية نائبا لرئيس اللجنة. 2- مسا…
  7. المادة 7للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقته يتطلبها قيام السلطة بمهامها، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ…
  8. المادة 8للأمين العام بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام المختص إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو الوحدة أو دمج أي منها في غيرها.
  9. المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها. ب- تحديد الع…
  10. المادة 10يلغى نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم (125) لسنة 2015.