الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري. السلطة:سلطة وادي الأردن. المجلس…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- الأمين العام. د- مساعدي الأمين العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالي…
- المادة 4- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3…
- المادة 5- أ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- ترتبط بمساعد الأمين…
- المادة 6أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية نائبا لرئيس اللجنة. 2- مسا…
- المادة 7للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقته يتطلبها قيام السلطة بمهامها، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ…
- المادة 8للأمين العام بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام المختص إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو الوحدة أو دمج أي منها في غيرها.
- المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها. ب- تحديد الع…
- المادة 10يلغى نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم (125) لسنة 2015.