المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقته يتطلبها قيام السلطة بمهامها، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة