المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

- أ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- ترتبط بمساعد الأمين العام لإدارة الأراضي والتنظيم المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) الى (9) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) الى (14) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والمياه المشتركة المديريات المنصوص عليها في البنود من (15) الى (17) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ه- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون مصادر مياه الأغوار الجنوبية المديريات المنصوص عليها في البنود من (18) الى (22) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. و- ترتبط بمساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى المديريات المنصوص عليها في البنود من (23) الى (30) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة