المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للأكاديمية من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية: - 1 - مديرية التعلم والابتكار. 2 - مديرية البرامج ومنصات التعلم. 3- مديرية الشراكات واستمرارية الأعمال. 4 - مديرية التطوير والدعم المؤسسي. ه- المراكز التالية :- 1- مركز إعداد القيادات الحكومية. 2- مركز حكومة المستقبل. 3- مركز الابتكار والسياسات العامة في القطاع العام. 4- مركز الحوكمة المحلية والتنافسية. و- الوحدات التالية: - 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي. 4 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي. 5 - وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. ز- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك