المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026
أ- يرتبط بالرئيس كل من: -
1 - الأمين العام.
2 - وحدة الرقابة الداخلية.
3 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي.
4 - المراكز المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
5 - مكتب الرئيس.
ب- ترتبط بالأمين العام كل من: -
1 - المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2 - الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026