المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د- إدارة الشؤون الفنية. ه- معهد التدريب التعاوني. و- صندوق التنمية التعاوني. ز- المديريات التالية:- 1 - مديرية الموارد البشرية. 2 - مديرية التطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية التحول الرقمي. 5- مديرية المشاريع والدعم الفني. 6- مديرية التعاون وتدقيق الحسابات. ح- مديريات التعاون فى مراكز المحافظات. ط- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الاتصال الحكومي والإعلام. ي- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة