المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026

أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- مدير وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مدير إدارة الشؤون الفنية. 2- معهد التدريب التعاوني. 3- صندوق التنمية التعاوني. 4- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام. 6- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الفنية كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (5) و (6) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديريات التعاون في مراكز المحافظات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك