المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الشؤون الفنية/ نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات في مركز المؤسسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 4- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك