المادة 1 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026