الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس:مجلس إدا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المدير العام . ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- مساعد المدير العام للتأمينات . د- مساعد المدير العام للدراسات والم…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من ال…
  5. المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مدير إدارة التخطيط والتقييم. 3- مدير إدارة ال…
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…