المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026