المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المدير العام . ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- مساعد المدير العام للتأمينات . د- مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات . ه- مساعد المدير العام لفروع الشمال. و- مساعد المدير العام لفروع الوسط. ز- مساعد المدير العام لفروع الجنوب. ح- الإدارات التالية:- 1- إدارة دعم القرار وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الرقابة المالية. ب- مديرية الرقابة التأمينية. ج- مديرية الرقابة الإدارية. د- مديرية رقابة التقاعد. 2- إدارة المركز الإعلامي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الاتصال والاعلام. ب- مديرية العلاقات العامة. ج- مديرية التوعية التأمينية. 3- إدارة التدقيق الداخلي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التدقيق التأميني. ب- مديرية التدقيق الإداري والمالي. ج- مديرية تدقيق الأنظمة. 4- إدارة التخطيط والتقييم وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التخطيط. ب- مديرية التقييم والمتابعة. ج- مديرية التميز المؤسسي. 5- إدارة القضايا والشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية القضايا الإدارية. ب- مديرية القضايا النظامية. ج- مديرية الرأي والاستشارات. 6- إدارة الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الاداء وتخطيط الموارد البشرية. ب- مديرية تطوير وتنمية الموارد البشرية. ج- مديرية منافع وعلاقات الموظفين. 7- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية النفقات. ب- مديرية العمليات المركزية والحسابات الجارية. ج- مديرية المحاسبة والموازنة. د- مديرية التسويات. 8- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التزويد. ب- مديرية الخدمات العامة والصيانة. ج- مديرية الديوان. 9- إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الدراسات والعطاءات. ب- مديرية متابعة تنفيذ المشاريع. ج- مديرية الكهروميكانيك وإدامة المباني. 10- إدارة العمليات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تطوير الخدمات. ب- مديرية تطوير العمليات. ج- مديرية إدارة الجودة. 11- إدارة البحوث والدراسات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المخاطر. ب- مديرية الدراسات الاكتوارية. ج- مديرية البحوث الاقتصادية والاجتماعية. 12- إدارة نظم المعلومات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأنظمة الالكترونية. ب- مديرية التحول الإلكتروني. ج- مديرية تطوير النظم وإدارة التغيير. 13- إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتكون من:- أ- مديرية شبكة المعلومات. ب- مديرية قواعد البيانات. ج- مديرية الأرشفة الإلكترونية. د- مديرية الصيانة والدعم الفني. ه- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 14- إدارة التحصيل والمديونية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الحجز الإداري. ب- مديرية التحصيل. ج- مديرية تحليل ومتابعة المديونية. 15- إدارة التقاعد وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تخصيص الرواتب التقاعدية. ب- مديرية متابعة الرواتب التقاعدية. ج- مديرية الصرف ومتابعة المديونية. 16- إدارة التفتيش والمتابعة التأمينية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تفتيش المعاملات. ب- مديرية التهرب التأميني. ج- مديرية ضبط جودة التفتيش. 17- إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية السلامة والصحة المهنية. ب- مديرية الاصابات. ج- مديرية السلامة والمهن الخطرة. 18- إدارة دعم قرار شؤون الضمان. 19- إدارة شؤون المجالس. 20- إدارة التعاون الدولي . 21- إدارة دعم وتقييم اللجان . 22- إدارة لجنة تسوية الحقوق . 23- إدارة لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية. 24- إدارة اللجنة الطبية الأولية . 25- إدارة اللجنة الطبية الاستئنافية. 26- إدارة مكتب المدير العام. 27- إدارة فروع الضمان وتتكون من:- أ- مديرية المشتركين. ب- مديرية المنتفعين والخدمات التأمينية. ج- مديرية إصابات العمل. د- مديرية التحصيل. ه- مديرية التفتيش. و- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة فرع الضمان. ط- المديريات التالية:- 1- مديرية الملفات ومعالجة البيانات. 2- مديرية العسكريين. 3-مديرية منطقة ضمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك