الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المجلس:مجلس إدارة…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية . ه- مساعد المدير العام للشؤون الادارية. و- المديريات التالي…
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-صفحة 2 من 4 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. 2- مساعد المدير ال…
- المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير …
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتن…