المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المديرالعام:مديرعام المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026