المادة 1 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026