الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي. المكتب: مكتب المجلس الر…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من: أ- المكتب ب- الرئيس ج- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. د- الأمين العام. ه- المستشارين. و- المديريات التالية …
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2- الأمين العام. 3- المستشارين. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مكتب الرئيس. ب- يرتب…
- المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية المديرين في المجلس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لا…
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المجلس ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…