المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من: أ- المكتب ب- الرئيس ج- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. د- الأمين العام. ه- المستشارين. و- المديريات التالية :- 1- مديرية الدراسات والسياسات. 2- مديرية الخدمات المؤسسية. 3- مديرية الاتصال والإعلام والعلاقات العامة. 4- مديرية المعلومات وقياس الرأي العام. ز- وحدة الرقابة الداخلية. ح- مكتب الرئيس. ط- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك