المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024
يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المجلس ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026