المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس التمريضي الأردني .
الرئيس:رئيس المجلس.
الأمين العام:أمين عام المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026