المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. ه- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاعتمادية. و- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك