المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك