المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من مديري المديريات والوحدات في المجلس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط المجلس وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس أوالأمين العام اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل المجلس او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الأمين العام أحد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026