المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
للأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026