المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016

للأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة