المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة:المحكمة الدستورية.
الرئيس:رئيس المحكمة.
الأمين العام:أمين عام
المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026