المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:- أ- الرئيس . ب- أعضاء المحكمة . ج- الأمين العام . د-المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية . 2- مديرية الشؤون المالية. ه- وحدة الرقابة الداخلية. و- المكتبين التاليين :- 1- المكتب الفني. 2-المكتب الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة