المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1-أعضاء المحكمة .
2-الأمين العام .
3-وحدة الرقابة الداخلية .
4-المكتب الفني.
5- المكتب الخاص.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026