المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-أعضاء المحكمة . 2-الأمين العام . 3-وحدة الرقابة الداخلية . 4-المكتب الفني. 5- المكتب الخاص. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة