المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025

يتم استحداث الوحدات والأقسام في المديريات والمكتب الفني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة