المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
المجلس:مجلس المركز.
الرئيس:رئيس المركز.
الأمين العام:أمين عام المركز.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026