المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. ه- المديريات التالية: - 1- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب. 2- مديرية المختبرات. 3- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 4- مديرية الرصد الوبائي. 5- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات. 6- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات. و- الوحدات التالية: - 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية. 3- وحدة الشؤون المالية. 4- وحدة الشؤون الإدارية. 5- وحدة التطوير المؤسسي. 6- وحدة الشؤون القانونية. ز- المكتبين التاليين:- 1- مكتب الرئيس. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك