المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
ه- المديريات التالية: -
1- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب.
2- مديرية المختبرات.
3- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
4- مديرية الرصد الوبائي.
5- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات.
6- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.
و- الوحدات التالية: -
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية.
3- وحدة الشؤون المالية.
4- وحدة الشؤون الإدارية.
5- وحدة التطوير المؤسسي.
6- وحدة الشؤون القانونية.
ز- المكتبين التاليين:-
1- مكتب الرئيس.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026