المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- مكتب الرئيس.
ج- يرتبط بالأمين العام كل من :-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب.
3- مديرية المختبرات.
4- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
5- مديرية الرصد الوبائي.
6- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات.
7- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.
8- وحدة الاتصال و الاعلام والعلاقات الدولية.
9- وحدة الشؤون المالية.
10- وحدة الشؤون الادارية.
11- وحدة التطوير المؤسسي.
12- وحدة الشؤون القانونية.
13- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026