المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- مكتب الرئيس. ج- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب. 3- مديرية المختبرات. 4- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 5- مديرية الرصد الوبائي. 6- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات. 7- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات. 8- وحدة الاتصال و الاعلام والعلاقات الدولية. 9- وحدة الشؤون المالية. 10- وحدة الشؤون الادارية. 11- وحدة التطوير المؤسسي. 12- وحدة الشؤون القانونية. 13- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك