المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مدير مديرية التعاون الدولي. 3- مدير مديرية الشؤون القانونية. 4 - مدير مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 5 - مدير المديرية او الوحدة ذات العلاقة يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة