المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1- مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2- مدير مديرية التعاون الدولي.
3- مدير مديرية الشؤون القانونية.
4 - مدير مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
5 - مدير المديرية او الوحدة ذات العلاقة يسميه المدير العام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026