المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الهيئة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها.
ج- يسمي المدير العام أحد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026