المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026