الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية العمليات الانتخابية. 2- مديرية الاتصال وا…
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الأحزاب بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- المعهد الانتخابي الأردني. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي. 5-…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- تتولى ا…
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات …