الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية العمليات الانتخابية. 2- مديرية الاتصال وا…
  4. المادة 4أ- ترتبط وحدة الأحزاب بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- المعهد الانتخابي الأردني. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي. 5-…
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- تتولى ا…
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات …