المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017
أ- ترتبط وحدة الأحزاب بالمجلس.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- المعهد الانتخابي الأردني.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي.
5- وحدة تمكين المرأة.
6- مكتب الرئيس.
ج- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام.
2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة التطوير المؤسسي.
5- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026